ابن فهد الحلي

443

المهذب البارع

--> ( 1 ) السرائر : في بيع الثمار ، ص 246 س 4 قال : والذي يقتضيه الأدلة أنه يجوز التفرق قبل القبض الخ . ( 2 ) الشرايع : في بيع الثمار ، الرابعة ، قال : ولا يشترط في بيعها بالتمر ، التقابض قبل التفريق الخ . ( 3 ) المختلف : في معنى العرية ص 200 س 24 قال بعد نقل قول ابن إدريس بجواز التفرق قبل القبض : وهو الأقوى . ( 4 ) الوسيلة : في بيان بيع الثمار ، ص 250 س 15 قال : وقد روي في بعض الأخبار إلى أن قال : وفي العرية بيع ما على النخل بتمر منه ، والصحيح ما ذكرنا .